الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣١ - لا يقع بها طلاق
قال: «نعم».
(و لا إيلاء (١)) على أصحّ القولين (٢)، لقوله تعالى في قصّة الإيلاء: وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلٰاقَ (٣) و ليس (٤) في المتعة طلاق، و لأنّ (٥) من لوازم الإيلاء المطالبة بالوطء و هو (٦) منتف في المتعة، و بانتفاء اللازم (٧) ينتفي الملزوم (٨).
- قلت له: الرجل يتزوّج المرأة متعة سنة أو أقلّ أو أكثر؟ قال: إذا كان شيئا معلوما إلى أجل معلوم، قال: قلت: و تبين بغير طلاق؟ قال: نعم (الوسائل: ج ١٤ ص ٤٧٨ ب ٢٥ من أبواب المتعة ح ١).
(١) أي لا يقع الإيلاء على المتعة.
الإيلاء هو الحلف على ترك و طي الزوجة الدائمة أبدا أو مطلقا أو زيادة على أربعة أشهر، للإضرار بها.
(٢) في قبال القول الغير الأصحّ و هو قول السيّد المرتضى بوقوعه بها، كما سيشير إليه.
(٣) الآية ٢٢٧ من سورة البقرة، و قبلها قوله تعالى: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فٰاؤُ فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ* وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلٰاقَ فَإِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. هذا دليل أوّل لعدم وقوع الإيلاء في المتعة.
(٤) الواو في قوله «و ليس» للحاليّة.
(٥) هذا دليل ثان لعدم وقوع الإيلاء في المتعة، و هو أنّ من لوازم الإيلاء مطالبة الزوجة الوطي و الحال أنّه ليس لها حقّ مطالبة الوطي، بخلاف الدائمة التي لها حقّ مطالبة الوطي في كلّ أربعة أشهر.
(٦) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى مطالبة الوطي.
(٧) المراد من «اللازم» هو مطالبة الوطي.
(٨) المراد من «الملزوم» هو الإيلاء.