الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٣٢ - الاولى الصداق يملك بأجمعه للزوجة بالعقد
في رجل (١) ساق (٢) إلى زوجته غنما و رقيقا فولت له عندها و طلّقها قبل أن يدخل، فقال: «إن كنّ حملن عنده (٣) فله نصفها و نصف ولدها، و إن كنّ حملن عندها فلا شيء له من الأولاد».
(فإن تعقّبه (٤) طلاق قبل الدخول ملك الزوج النصف حينئذ) و لا شيء له في النماء.
ثمّ إن وجده باقيا على ملكها (٥) أجمع أخذ نصفه، و إن وجده (٦) تالفا أو منتقلا عن ملكها فنصف مثله (٧) أو قيمته (٨).
ثمّ إن اتّفقت (٩) القيمة، ...
- لم يكن الحمل عنده رجع بنصفها و لم يرجع من الأولاد بشيء (الوسائل: ج ١٥ ص ٤٣ ب ٣٤ من أبواب المهور ح ١).
(١) و في بعض نسخ الروضة البهيّة «زوج» بدل «رجل»، و الموجود في الرواية- على ما نقلها الشيخ الحرّ ; في الوسائل- هو «رجل».
(٢) أي أعطى زوجته غنما و رقيقا.
(٣) يعني إن كنّ حملن عند الزوج فله نصف العين و النماء.
(٤) يعني إن طلّق الزوج بعد العقد و قبل الدخول ملك النصف حينئذ.
(٥) يعني أنّ الزوج إن وجد الصداق باقيا على ملك الزوجة- بحيث لم تخرجه عن ملكها بالبيع أو الهبة- أخذ نصفه.
(٦) يعني و إن وجد الزوج الصداق تالفا أو منتقلا عن ملكها فيرجع إليها بنصف مثله أو قيمته.
(٧) إن كان مثليّا كالحنطة و الشعير.
(٨) إن كان قيميّا مثل الحيوانات و الأثواب.
(٩) بأن لم تتفاوت قيمة يوم القبض و يوم الرجوع.