الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٩٥ - يستحبّ للأمّ أن ترضعه طول المدّة
المرضعة على الزائد اجرة.
و إنّما كان إرضاع الامّ مستحبّا، لأنّ لبنها (١) أوفق بمزاجه، لتغذّيه (٢) به في الرحم دما (٣).
(و الاجرة كما قلناه (٤)) من كونها في مال الولد إن كان له مال و إلّا فعلى الأب و إن علا (٥)- كما سيأتي- مع يساره و إلّا (٦) فلا اجرة لها، بل يجب عليها (٧)، كما يجب عليها الإنفاق عليه لو كان الأب معسرا.
(و لها إرضاعه) حيث يستأجرها الأب (بنفسها (٨) و بغيرها (٩)) إذا لم يشترط (١٠) عليها بنفسها، ...
(١) يعني أنّ لبن الامّ أوفق بمزاج الطفل.
(٢) أي لأنّ الطفل قد تغذّى بلبن الامّ في زمان كونه حملا في الرحم.
(٣) أي في حال كون اللبن المتغذّى به في الرحم دما.
(٤) أي كما تقدّم في الصفحة ٢٩٢ في قول المصنّف ; «باجرة على الأب إن لم يكن للولد مال».
(٥) فإن لم يكن للطفل أب تجب الاجرة على عهدة جدّه، و هكذا في صورة يسار الأب و إن علا.
(٦) أي إن لم يكن للأب و إن علا يسار فلا اجرة للأمّ في مقابل الرضاع.
و الضمير في قوله «لها» يرجع إلى الامّ.
(٧) الضمير المكرّر في قوله المكرّر «عليها» يرجع إلى الامّ، و في قوله «عليه» يرجع إلى الطفل.
(٨) يعني إذا استأجر الامّ أبو الطفل للرضاع جاز لها أن ترضعه بنفسها أو بغيرها.
(٩) بأن تستأجر الامّ مرضعة اخرى للرضاع.
(١٠) فاعله هو الضمير العائد إلى الأب، و الضمير في قوله «عليها» يرجع إلى الامّ، و في-