الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٥٤ - السابعة لو وهبته نصف مهرها مشاعا قبل الدخول فله الباقي
[السابعة: لو وهبته نصف مهرها مشاعا قبل الدخول فله الباقي]
(السابعة (١): لو وهبته (٢) نصف مهرها مشاعا (٣) قبل الدخول فله الباقي)، لأنّه (٤) بقدر حقّه فينحصر (٥) فيه، و لأنّه لا ينتقل مستحقّ العين إلى بدلها (٦) إلّا بالتراضي أو تعذّر الرجوع لمانع (٧) أو تلف، و الكلّ منتف (٨).
و يحتمل (٩) الرجوع إلى نصف الموجود و بدل نصف الموهوب، لأنّ الهبة وردت على مطلق النصف (١٠) فيشيع فيكون حقّه (١١) في الباقي و
المسألة السابعة
(١) أي المسألة السابعة من المسائل العشر.
(٢) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة، و ضمير المفعول يرجع إلى الزوج.
(٣) بأن كان الصداق عينا خارجيّة فوهبته نصف تلك العين المذكورة مشاعة فيكون للزوج الباقي منها فيتعلّق به تمام الصداق.
(٤) أي لأنّ الباقي يكون بمقدار حقّ الزوج.
(٥) فاعله هو الضمير العائد إلى حقّ الزوج. يعني أنّ حقّه ينحصر في الباقي.
(٦) أي إلى بدل العين.
(٧) كما إذا عرض مانع من أخذ العين نحو غصب غاصب أو سارق.
(٨) يعني أنّ كلّ ما ذكر من التراضي و تعذّر الرجوع منتف في المقام.
(٩) هذا احتمال آخر في مسألة هبة الزوجة للزوج نصف مهرها، و هو رجوع الزوج إلى نصف النصف الموجود- و هو ربع المجموع- و إلى بدل نصف الموهوب و هو أيضا بدل ربع المجموع.
(١٠) يعني أنّ الزوجة قد وهبت مطلق النصف فيشترك فيه حقّها و حقّه.
(١١) يعني أنّ حقّ الزوج يتعلّق بنصف الباقي و بنصف التالف، و بالنسبة إلى التالف يرجع عليها ببدله.