الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣١٢ - تجب نفقة الزوجة بالعقد الدائم بشروط
[الأوّل: الزوجية]
[تجب نفقة الزوجة بالعقد الدائم بشروط]
(فالأوّل (١): تجب نفقة الزوجة بالعقد الدائم) دون المنقطع، سواء في ذلك الحرّة (٢) و الأمة المسلمة و الكافرة (٣) (بشرط التمكين الكامل) و هو أن تخلّي بينه (٤) و بين نفسها قولا و فعلا (في كلّ زمان و مكان يسوغ فيه (٥) الاستمتاع).
فلو بذلت في زمان دون زمان، أو مكان كذلك يصلحان (٦) للاستمتاع فلا نفقة لها.
و حيث كان (٧) مشروطا بالتمكين (فلا نفقة للصغيرة) التي لم تبلغ سنّا يجوز الاستمتاع بها بالجماع- على أشهر (٨) القولين- لفقد الشرط و هو التمكين من الاستمتاع.
نفقة الزوجة
(١) أي السبب الأوّل لوجوب النفقة، و هو الزوجيّة الدائمة.
(٢) يعني لا فرق في وجوب نفقة الزوجة الدائمة على الزوج بين كون الزوجة حرّة أو أمة.
(٣) أي في الموارد التي يجوز نكاح الكافرة، نحو ما إذا كانت الزوجة كافرة من أهل الكتاب و قلنا بجواز التزويج بالكافرة دائما أو استدامة.
(٤) الضمير في قوله «بينه» يرجع إلى الزوج، و في قوله «نفسها» يرجع إلى الزوجة.
(٥) الزمان المسوّغ فيه الاستمتاع نحو ما إذا لا تكون الزوجة محرمة.
(٦) صفة للزمان و المكان.
(٧) يعني من جهة أنّ الوجوب مشروط بالتمكين، فلا تجب نفقة الصغيرة.
(٨) هذا قيد لقوله «فلا نفقة للصغيرة».