الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٩٦ - يستحبّ للأمّ أن ترضعه طول المدّة
كما في كلّ أجير مطلق (١) (و هي (٢) أولى) بإرضاعه و لو بالاجرة (إذا قنعت (٣) بما يقنع به الغير) أو أنقص، أو تبرّعت بطريق أولى فيهما (٤).
(و لو طلبت (٥) زيادة) عن غيرها (جاز للأب انتزاعه) منها (و تسليمه (٦) إلى الغير) الذي يأخذ أنقص، أو يتبرّع.
و يفهم من قوله (٧): «انتزاعه» و «تسليمه» سقوط (٨) حضانتها (٩) أيضا،
- قوله «إرضاعه» يرجع إلى الطفل.
(١) أي كما تقدّم حكم الأجير المطلق في كتاب الإجارة في قول المصنّف ; «و يجوز للمطلق»، و قال الشارح ; في شرح هذا القول «هو الذي يستأجر لعمل مجرّد عن المباشرة مع تعيين المدّة ... إلخ».
(٢) الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى الامّ. يعني إذا احتاج الأب إلى استئجار المرضعة فامّ الطفل أولى بأن تستأجر.
(٣) فاعله هو الضمير العائد إلى الامّ. يعني أنّ الامّ هي الأولى إذا كانت قانعة باجرة يقنع بها غيرها أو أنقص.
(٤) الضمير في قوله «فيهما» يرجع إلى صورة قبول الأنقص و تبرّعها بالإرضاع.
(٥) الضميران في قوليه «طلبت» و «غيرها» يرجعان إلى الامّ، و الضمير في قوله «انتزاعه» يرجع إلى الولد. يعني أنّ الأب له أن يأخذ الطفل من الامّ في صورة طلب الامّ لأزيد ممّا يطلبه الغير.
(٦) الضمير في قوله «تسليمه» يرجع إلى الطفل.
(٧) الضمير في قوله «قوله» يرجع إلى المصنّف ;.
(٨) بالرفع، لكونه نائب فاعل لقوله «يفهم».
(٩) سيأتي معنى الحضانة عمّا قريب في الصفحة ٢٩٨.