الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣١٨ - الواجب على الزوج القيام بما تحتاج إليه المرأة
و على الاحتمال (١) قولها، لأنّ الأصل بقاء ما (٢) وجب، كما يقدّم قولها (٣) لو اختلفا (٤) في دفعها (٥) مع اتّفاقهما على الوجوب (٦).
[الواجب على الزوج القيام بما تحتاج إليه المرأة]
(و الواجب) على الزوج (القيام بما تحتاج إليه (٧) المرأة) التي تجب نفقتها (من طعام و إدام (٨) و كسوة و إسكان و إخدام و آلة الدهن (٩) و التنظيف) من المشط (١٠) و الدهن و الصابون (١١) ...
(١) اللام تكون للعهد الذكريّ. أي على الاحتمال الذي تقدّم ذكره من الشارح ; «و فيه نظر». يعني بناء على الاحتمال المذكور- و هو عدم اشتراط التمكين القوليّ في وجوب النفقة- يقدّم قول الزوجة، لأنّ الأصل يوافق قولها.
و الضمير في قوله «قولها» يرجع إلى الزوجة.
(٢) و هو النفقة التي وجبت بسبب الزوجيّة.
(٣) أي يقدّم قول الزوجة في فرض اختلاف الزوجين في دفع النفقة.
(٤) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجين.
(٥) الضمير في قوله «دفعها» يرجع إلى النفقة.
(٦) يعني أنّ الزوجين لو اختلفا في الدفع بعد اتّفاقهما على وجوب النفقة قدّم قول الزوجة.
(٧) يعني يجب على الزوج أن يقوم بكلّ ما تحتاج إليه الزوجة.
(٨) الإدام: كلّ موافق و ملائم (أقرب الموارد).
و المراد من الإدام هنا كلّ ما يجعل مع الخبز من مرق و نحوه.
(٩) الدهن- بفتح الدال- مصدر.
(١٠) المشط- مثلّثة- و المشط و المشط و المشطّ: آلة من خشب و غيره ذات أسنان يمتشط بها، ج أمشاط و مشاط (أقرب الموارد).
(١١) الصابون: مطبوخ مركّب من الزيت و القلى و يغسل به، القطعة منه صابونة، معرّب-