الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٥١ - الخامسة لو أصدقها تعليم صناعة ثمّ طلّقها قبل الدخول لها نصف اجرة التعليم
و متى حكمنا بصحّته (١) لم يصحّ إسقاطه بوجه، لأنّه (٢) حقّ يتجدّد في كلّ آن، فلا يعقل إسقاط ما لم يوجد حكمه (٣) و إن وجد سببه (٤).
[الخامسة: لو أصدقها تعليم صناعة ثمّ طلّقها قبل الدخول لها نصف اجرة التعليم]
(الخامسة (٥): لو أصدقها (٦) تعليم صناعة ثمّ طلّقها قبل الدخول كان (٧))
- في محلّة أو موضع خاصّ:
الوجه الأوّل هو الاقتصار على موضع النصّ و هو شرط إبقائها في الوطن.
الوجه الثاني هو التعدّي إلى شرط الإبقاء في المحلّة أو الموضع الخاصّ، لاتّحاد طريق تصحيح الشرط في جميعها كما تقدّم.
(١) يعني لو قلنا بصحّة شرط إبقائها في الوطن أو المواضع المذكورة لم يصحّ إسقاط ذلك بعد العقد بوجه من الوجوه.
(٢) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الشرط المذكور، و هذا تعليل لعدم سقوط الشرط المذكور بعد العقد إذا حكم بالصحّة، لأنّ الشرط هو بقاء الزوجة في المحلّ و هذا أمر يتجدّد آنا فآنا فالزوجة تستحقّ ذلك في ظرف زمانه و الآنات الآتية لم تأت بعد حتّى تستحقّ الزوجة إسقاط حقّها فيها، فكيف تسقط الآن ما لا تستحقّه فعلا و هذا إسقاط لما لم يجب!
(٣) لأنّه من قبيل إسقاط ما لم يجب بعد.
(٤) الضمير في قوله «سببه» يرجع إلى «ما» الموصولة في قوله «ما لم يوجد حكمه».
المسألة الخامسة
(٥) أي المسألة الخامسة من المسائل العشر.
(٦) يعني لو جعل الزوج الصداق تعليم صنعة إيّاها مثل الخياطة ثمّ طلّقها قبل الدخول ... إلخ.
(٧) يعني أنّ الزوجة تستحقّ نصف اجرة تعليم الصنعة المذكورة.