الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٠٥ - كلّ ما يصحّ أن يملك يصحّ إمهاره
[الفصل السادس في المهر]
(الفصل (١) السادس في المهر (٢))
[كلّ ما يصحّ أن يملك يصحّ إمهاره]
(كلّ (٣) ما يصحّ أن يملك) و إن قلّ (٤) بعد (٥) أن يكون متموّلا (عينا (٦))
المهر
(١) أي الفصل السادس من الفصول التي قال عنها في أوّل كتاب النكاح «و فيه فصول».
(٢) المهر- بالفتح-: مصدر، و- الصداق، و هو ما يجعل للمرأة ممّا يباح به الانتفاع شرعا من المال أو النفقة معجّلا أو مؤجّلا، ج مهور و مهورة كبعل و بعولة، هذا مهر ذلك، أي عوضه (أقرب الموارد).
(٣) هذا مبتدأ، خبره قوله «يصحّ إمهاره».
(٤) يعني و إن كان ما يصلح للملك قليلا.
(٥) يعني بشرط كون ما يصلح للملك متموّلا، فلو لم يكن مالا عند العرف لم يصحّ جعله مهرا، مثل حبّة حنطة لها صلاحيّة الملك، لكن ليست متموّلا عرفا، لأنّ المال هو ما يبذل بإزائه شيء و الحال أنّ الحبّة من الحنطة لا يبذل بإزائها شيء.
و لا يخفى أنّ النسبة بين المال و الملك هي العموم و الخصوص مطلقا، لأنّه كلّ ما يصدق عليه المال يصدق عليه الملك، بخلاف العكس، فمثل الحبّة من الحنطة يصدق عليه الملك و لا يصدق عليه المال.
(٦) مثل العقار و الفرش و الدوابّ و الأثواب.