الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٠٧ - لو تزوّجت الامّ سقطت حضانتها
عموم (١) الآية يدفعه (٢).
[لو تزوّجت الامّ سقطت حضانتها]
(و لو تزوّجت الامّ (٣)) بغير الأب مع وجوده (٤) كاملا (سقطت حضانتها (٥))، للنصّ (٦) و الإجماع.
(فإن طلّقت (٧) عادت) الحضانة على المشهور، لزوال المانع منها (٨)، و هو (٩) تزويجها و اشتغالها بحقوق الزوج ...
- الدين ;).
(١) هذا ردّ من الشارح لما قال به ابن إدريس من اختصاص الحضانة بالأبوين.
و حاصل الردّ هو أنّ آية اولي الأرحام تثبت الولاية لمطلق الأرحام.
(٢) الضمير في قوله «يدفعه» يرجع إلى القول المذكور.
(٣) أي لو تزوّجت أمّ الطفل بعد أن طلّقها أبوه مع وجود الأب سقطت حضانتها.
(٤) الضمير في قوله «وجوده» يرجع إلى الأب. يعني مع وجود الأب الكامل بالعقل و الحرّيّة و الإسلام.
(٥) الضمير في قوله «حضانتها» يرجع إلى الامّ.
(٦) النصّ منقول في كتاب الوسائل:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن المنقريّ، عمّن ذكره قال: سئل أبو عبد اللّه ٧ عن الرجل يطلّق امرأته و بينهما ولد، أيّهما أحقّ بالولد؟ قال: المرأة أحقّ بالولد ما لم تتزوّج (الوسائل: ج ١٥ ص ١٩١ ب ٨١ من أبواب أحكام الأولاد ح ٤).
(٧) بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى أمّ الطفل. يعني لو طلّقها زوجها الثاني عادت حضانتها للطفل على المشهور.
(٨) الضمير في قوله «منها» يرجع إلى الحضانة.
(٩) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى المانع، و الضميران في قوليه «تزويجها» و «اشتغالها» يرجعان إلى الامّ.