الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٣١ - الاولى الصداق يملك بأجمعه للزوجة بالعقد
فطرة (١)، و موته، و موتها في الأشهر.
(و لها (٢) التصرّف فيه قبل القبض)، إذ لا مدخليّة للقبض هنا (٣) في الملك، سواء طلّقها (٤) قبل الدخول أم لا و إن رجع إليه نصفه (٥) بالطلاق.
(فلو (٦) نما) بعد العقد (كان) النماء (لها) خاصّة (٧)، لرواية عبيد بن زرارة (٨) عن الصادق ٧ ...
(١) فلو لم يكن الارتداد عن فطرة لم يستقرّ ملك الزوجة لتمام المهر إلّا بعد قتل الزوج، لعدم توبته.
(٢) يعني يجوز للزوجة التصرّف في المهر المذكور في العقد قبل القبض بأن يبيعه أو تؤجره.
(٣) هذا القيد إنّما هو لإخراج بعض الموارد التي فيها للقبض دخل، مثل الهبة و الصرف و السلم.
(٤) يعني أنّ للزوجة حقّ التصرّف في المهر كلّه، سواء طلّقها الزوج بعدا قبل الدخول أم لا.
(٥) يعني و إن كان يرجع إلى الزوج نصف المهر بالطلاق قبل الدخول، لكن هذا لا دخل له في تملّك الزوجة للمهر كلّه بمحض العقد.
(٦) يعني لو قلنا بتملّك الزوجة للمهر بأجمعه فالنماء الحاصل من المهر يتعلّق بالزوجة.
(٧) يعني يتعلّق النماء بالزوجة فقط، و لا حقّ للزوج فيه.
(٨) الرواية منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: رجل تزوّج امرأة على مائة شاة ثمّ ساق إليها الغنم ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها و قد ولدت الغنم، قال: إن كانت الغنم حملت عنده رجع بنصفها و نصف أولادها، و إن-