الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢١٤ - يجب للزوجة الواحدة ليلة من أربع
[أمّا القسم]
أمّا القسم (١) فهو حقّ لكلّ منهما، لاشتراك ثمرته (٢) و هو العشرة (٣) بالمعروف المأمور بها (٤).
[يجب للزوجة الواحدة ليلة من أربع]
(و يجب للزوجة الواحدة ليلة من أربع (٥))، و له (٦) ثلاث يبيتها حيث شاء (٧) و للزوجتين ليلتان من الأربع، و له (٨) ليلتان.
(و على هذا فإذا تمّت الأربع (٩) فلا فاضل له)، لاستغراقهنّ (١٠) النصاب.
القسم
(١) يعني أنّ القسم الذي هو من أحكام النكاح الدائم حقّ لكلّ من الزوجين.
(٢) أي ثمرة القسم تشترك بين الزوجين.
(٣) أي المعاشرة الحسنة التي أمر اللّه تعالى بها في الآية ١٩ من سورة النساء:
لٰا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مٰا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلّٰا أَنْ يَأْتِينَ بِفٰاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَ عٰاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.
(٤) الضمير في قوله «بها» يرجع إلى العشرة.
(٥) يعني لو كانت الزوجة واحدة وجب على الزوج أن يبيت معها ليلة من كلّ أربع ليال.
(٦) الضمير في قوله «له» يرجع إلى الزوج.
(٧) يعني أنّ الزوج يبيت ثلاث ليال في أيّ مكان شاء.
(٨) فالزوج يبيت ليلتين حيث شاء.
(٩) يعني إذا كانت للزوج أربع زوجات لم يبق للزوج ليلة زائدة حتّى يبيت حيث يشاء. و الضمير في قوله «له» يرجع إلى الزوج.
(١٠) الضمير في قوله «استغراقهنّ» يرجع إلى الزوجات الأربع.