الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٣٧ - لا يزور الزوج الضرّة في ليلة ضرّتها
أنّه (١) لا يسلّم له.
و قد تقدّم البحث فيه (٢) في البيع الفاسد، و أنّ المصنّف مال إلى الرجوع مطلقا (٣)- كما هنا (٤)- خلافا للأكثر.
[لا يزور الزوج الضرّة في ليلة ضرّتها]
(و لا يزور الزوج الضرّة (٥) في ليلة ضرّتها)، لما فيه (٦) من تفويت حقّها زمن الزيارة.
و كذا لا يدخل إليها (٧) فيها لغير الزيارة إلّا لضرورة، فإن مكث عندها (٨) وجب قضاء زمانه ما لم يقصر جدّا (٩) بحيث لا يعدّ إقامة عرفا
(١) الضمير في قوله «أنّه» يرجع إلى كلّ واحد من الزوجين، لاحظ الهامش السابق.
(٢) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى جواز الرجوع.
(٣) سواء تلفت العين أم لا. يعني أنّ المصنّف ; مال إلى الحكم بجواز الرجوع في البيع الفاسد مطلقا.
(٤) يعني كما أنّ المصنّف ; مال في المقام إلى جواز الرجوع مطلقا حيث قال «فيجب عليها ردّ العوض»، فإنّه مطلق يشمل جميع الصور.
(٥) يعني لا يجوز للزوج أن يزور زوجته في ليلة ضرّتها.
(٦) أي لما يكون في زيارة الضرّة من تفويت حقّ الغير.
(٧) الضمير في قوله «إليها» يرجع إلى الضرّة، و في قوله «فيها» يرجع إلى ليلة الضرّة.
يعني مثل الزيارة في عدم الجواز دخول الزوج إلى الضرّة في ليلة غيرها لغير الزيارة إلّا لضرورة.
(٨) يعني أنّ الزوج لو توقّف عند الاخرى وجب عليه قضاء زمان المكث عندها لو لم يقصر جدّا.
(٩) أي ما لم يقصر زمن التوقّف بحيث لا يعدّ عرفا إقامة.