الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١١٤ - يكفي فيه المشاهدة عن اعتباره
و جميع التفسيرات السابقة للقنطار ترد عليه (١)، و الخبر الصحيح (٢) حجّة بيّنة. نعم، يستحبّ الاقتصار عليه (٣) لذلك.
[يكفي فيه المشاهدة عن اعتباره]
(و يكفي فيه (٤) المشاهدة عن اعتباره) بالكيل أو الوزن أو العدد، كقطعة (٥) من ذهب مشاهدة لا يعلم وزنها، و قبّة (٦) من طعام لا يعلم كيلها، لارتفاع معظم الغرر (٧) بالمشاهدة، و اغتفار (٨) الباقي في النكاح، لأنّه ليس معاوضة محضة بحيث ينافيه (٩) ما زاد منه.
(١) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى السيّد المرتضى.
(٢) المراد من «الخبر الصحيح» هو ما نقله الشارح ; في الصفحة ١١٢ عن الوشّاء عن الرضا ٧.
(٣) يعني أنّ ما استدلّ به السيّد المرتضى على المنع من الزيادة عن مهر السنّة غير قابل للمنع، لكنّه يمكن الاستدلال به على استحباب الاقتصار على مهر السنّة، لا وجوبه.
(٤) يعني يكفي في المهر المشاهدة عن اعتباره بالكيل أو الوزن أو العدد.
(٥) يعني يكفي مشاهدة قطعة مشاهدة من ذهب لا يعلم وزنها في جعلها مهرا.
(٦) القبّة- بالضمّ-: بناء سقفه مستدير على هيئة الخيمة (أقرب الموارد).
و المراد من القبّة هنا مجموعة من الحنطة و الشعير على صورة القبّة.
(٧) يعني أنّ معظم الغرر يرتفع بالمشاهدة.
(٨) بالجرّ، عطف على مدخول لام التعليل في قوله «لارتفاع». يعني و لاغتفار الباقي ممّا جعل مهرا في خصوص النكاح، لأنّه ليس معاوضة حقيقيّة، بخلاف البيع و غيره ممّا يجب فيه العلم بالعوض بالكيل أو الوزن أو العدد، لئلّا يلزم الغرر و حسما لمادّة النزاع و التشاجر.
(٩) الضمير في قوله «ينافيه» يرجع إلى المعاوضة، و الضمير في قوله «منه» يرجع إلى ما هو المشاهد.