الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٥ - لو تبيّن فساد العقد فمهر المثل مع الدخول
بلفظ التمتّع بطل، أو بأنّ (١) ترك الأجل إن كان جهلا منهما (٢) أو من أحدهما أو نسيانا كذلك (٣) بطل، و إن كان عمدا انقلب دائما، فقد ظهر ضعفه ممّا ذكرناه (٤)، فالقول بالبطلان مطلقا (٥) مع قصد التمتّع الذي هو موضع النزاع أوجه (٦).
[لو تبيّن فساد العقد فمهر المثل مع الدخول]
(و لو تبيّن فساد العقد) إمّا بظهور زوج (٧) أو عدّة أو كونها محرّمة عليه جمعا (٨) أو عينا أو غير ذلك من المفسدات (٩) (فمهر المثل مع الدخول (١٠))
- لو اجري بلفظي «أنكحت» و «زوّجت» انقلب دائما و لو اجري بلفظ «متّعت» بطل.
(١) و هذا قول رابع في خصوص عدم ذكر الأجل في عقد المتعة و هو البطلان في صورة عدم ذكر الأجل، جهلا أو نسيانا، و الانقلاب إلى الدائم عند عدم ذكره عمدا.
(٢) الضميران في قوليه «منهما» و «أحدهما» يرجعان إلى الزوج و الزوجة.
(٣) أي من كليهما، أو من أحدهما.
(٤) المراد من «ما ذكرناه» هو الرواية الصحيحة عن زرارة المنقولة فيما تقدّم و قوله «العقود تابعة للقصود».
(٥) سواء وقعت بصيغة متّعت، أو أنكحت أو زوّجت.
(٦) هذا خبر قوله «فالقول».
(٧) يعني أنّ تبيّن بطلان العقد إمّا بظهور زوج للمرأة أو عدّة.
(٨) أي حرمتها على الزوج بالجمع كان كما في الاختين أو بالعين كما في الامّ و البنت.
(٩) كما إذا ظهرت الزوجة اختا رضاعيّة للزوج.
(١٠) فلو دخل بالزوجة مع جهل المرأة وجب على الزوج مهر أمثالها.