الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٨٦ - يجوز جعل عتق أمته صداقها
فلا يسمع (١).
(و لو بيع أحد الزوجين (٢) فللمشتري و البائع الخيار) في فسخ النكاح و إمضائه (٣)، سواء دخل (٤) أم لا، و سواء كان الآخر حرّا (٥) أم لا، و سواء كانا لمالك أم كلّ واحد لمالك.
و هذا الخيار (٦) على الفور كخيار العتق (٧)، و يعذر جاهله (٨) و جاهل الفوريّة على الظاهر.
(و كذا) يتخيّر (كلّ من انتقل إليه الملك (٩) بأيّ سبب كان) ...
- المستفيض عن النبيّ ٦ ... إلخ».
(١) أي فلا يسمع الإيراد المذكور.
(٢) المراد من «الزوجين» هو عبد و أمة وقع بينهما عقد النكاح. فلو بيع أحدهما جاز للمشتري و البائع أن يفسخا العقد الواقع عليهما أم يمضياه.
(٣) الضمير في قوله «إمضائه» يرجع إلى النكاح الواقع قبل البيع.
(٤) يعني لا فرق في جواز فسخ المشتري و البائع للعقد الواقع قبل البيع بين دخول الزوج بالزوجة و عدمه.
(٥) كما إذا تزوّجت الأمة بالحرّ و بيعت الأمة فيجوز للمشتري و البائع فسخ نكاحهما.
(٦) المراد من قوله «هذا الخيار» هو خيار المشتري و البائع في فسخ العقد السابق على البيع. يعني أنّ الخيار المذكور فوريّ، فلو أخّرا الفسخ بطل حقّ الفسخ.
(٧) المراد من «خيار العتق» هو الذي يحصل للأمة المعتقة بالنسبة إلى العقد الواقع عليها قبل عتقها. فكما أنّ خيار الأمة فوريّ فكذلك خيار المشتري و البائع فيما نحن فيه فوريّ.
(٨) يعني يعذر الذي يكون جاهلا بأصل الخيار أو بفوريّته.
(٩) المراد من «الملك» هو ملك العبد و الأمة.