الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٧١ - العاشرة لو اختلفا في أمور
و عدم (١) التسمية كان (٢) حسنا.
نعم، لو كان اختلافهما في القدر بعد اتّفاقهما على التسمية قدّم قول الزوج مطلقا (٣).
و مثله (٤) ما لو اختلفا في أصل المهر، أو ادّعت (٥) الزوجة مهرا و لم يمكن الجواب من قبل الزوج أو وارثه (٦)، لصغر (٧) أو غيبة (٨) و نحوهما (٩).
(و كذا (١٠)) لو اختلفا (في الصفة) ...
- الدخول.
(١) بالجرّ، عطف على قوله «أصالة البراءة». أي و لأصالة عدم تسمية المهر.
(٢) هذا جواب لقوله فيما مضى آنفا «و لو قيل».
(٣) أي سواء كان اختلافهما قبل الدخول أو بعده.
(٤) يعني مثل ما لو اتّفقا على التسمية و اختلفا في القدر في تقديم قول الزوج هو فرض ما لو اختلفا في أصل المهر بأن ادّعت الزوجة استحقاقها للمهر و نفاه الزوج.
(٥) يعني و مثل الفرض السابق في عدم تأثير دعوى الزوجة فرض ما إذا ادّعت الزوجة المهر و لم يمكن الجواب من قبل الزوج أو وارثه.
(٦) أي لم يمكن الجواب من قبل وارث الزوج.
(٧) بأن كان الزوج أو الوارث صغيرا.
(٨) بأن كان الزوج أو الوارث غائبا.
(٩) كما إذا مات الوارث أيضا و لم يبق أحد يجيب عن دعوى الزوجة، ففي الفروض المذكورة لا تسمع دعواها.
(١٠) المشار إليه في قوله «كذا» هو قول المصنّف ; فيما مضى في أوائل المسألة العاشرة «قدّم قول الزوج». يعني و كذا يقدّم قول الزوج إذا اختلفا في صفة الصداق.