الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٨٧ - لو بلغ الولد و لمّا يعقّ عنه
ربع العقيقة، و في بعضها (١) ثلثها.
(و لو لم تكن قابلة تصدّقت به الامّ)، بمعنى أنّ حصّة القابلة تكون لها (٢) و إن كان الذابح الأب، ثمّ هي (٣) تتصدّق بها، لأنّه يكره لها (٤) الأكل كما سيأتي. و لا تختصّ الصدقة (٥) بالفقراء، بل تعطي من شاءت، كما ورد في الخبر (٦).
[لو بلغ الولد و لمّا يعقّ عنه]
(و لو بلغ الولد و لمّا يعقّ عنه استحبّ له العقيقة عن نفسه (٧)، و إن شكّ)
شاءت و تطعم منه عشرة من المسلمين ... إلخ (الوسائل: ج ١٥ ص ١٥٠ ب ٤٤ من أبواب أحكام الأولاد ح ٤).
(١) الرواية الدالّة عليه منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبي خديجة، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: لا يأكل هو و لا أحد من عياله من العقيقة، و قال: للقابلة ثلث العقيقة، و إن كانت القابلة أمّ الرجل أو في عياله فليس لها منها شيء، و تجعل أعضاء ثمّ يطبخها و يقسمها، و لا يعطيها إلّا أهل الولاية، و قال: يأكل من العقيقة كلّ أحد إلّا الامّ (الوسائل: ج ١٥ ص ١٥٦ ب ٤٧ من أبواب أحكام الأولاد ح ١).
(٢) أي تختصّ حصّة القابلة بامّ المولود.
(٣) فالامّ بعد اختصاص حصّة القابلة بها تتصدّق بالحصّة.
(٤) فإنّ الامّ يكره لها الأكل من العقيقة و لو من حصّة القابلة التي اختصّت بها.
و الضمير في قوله «لأنّه» يكون للشأن.
(٥) يعني إذا تصدّقت الامّ بحصّة القابلة لا يتعيّن لها أن تخصّ به الفقراء، بل تعطيها من شاءت.
(٦) و قد نقلنا الخبر في الهامش ٦ من ص ٢٨٦.
(٧) يعني يستحبّ لمن بلغ و لم يعقّ بعد ما ولد أن يعقّ عن نفسه.