الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٦٠ - لو شرط أحد الموليين انفراده بالولد
حقّ الحرّيّة مقدّم، لأنّها أقوى، و لهذا (١) بني العتق على التغليب (٢) و السراية (٣).
و قول (٤) ابن الجنيد بأنّه لسيّد المملوك منهما إلّا مع اشتراط حرّيّته تغليبا لحقّ الآدميّ (٥) على حقّ اللّه تعالى ضعيف.
(و لو شرط مولى الرقّ) منهما (٦) (رقّيّته جاز) و صار رقّا (على قول مشهور) بين الأصحاب (ضعيف (٧) المأخذ)، لأنّه (٨) رواية مقطوعة دلّت
(١) أي لكون حقّ الحرّيّة أقوى بني العتق على التغليب و السراية.
(٢) كما إذا أعتق الرجل بعض مملوكه فكان هذا البعض حرّا وجب لهذا الرجل أن يعتق كلّه قهرا، لأنّ حقّ الحرّيّة مقدّم، بل ينعتق بنفسه، لأنّ بناء العتق على التغليب (من حواشي الكتاب).
(٣) كما إذا اعتق بعض المملوك فإذا تسري الحرّيّة إلى جميع المملوك و ينعتق جميعه قهرا.
(٤) هذا مبتدأ، خبره قوله «ضعيف».
(٥) فإنّ اختصاص الولد بسيّد المملوك تقديم لحقّ الآدميّ و الحكم بكونه حرّا تقديم لحقّ اللّه تعالى.
(٦) الضمير في قوله «منهما» يرجع إلى الزوجين.
(٧) بالجرّ، صفة ل «قول مشهور». يعني أنّ القول المذكور المشهور ضعيف من حيث المستند.
(٨) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى المأخذ. يعني أنّ مأخذ القول المذكور المشهور رواية مقطوعة السند.
الرواية منقولة في كتاب التهذيب:-