الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٥٩ - لو فجر بالزوجة الدائمة فاجر فالولد للزوج
لغيبته (١) عنها مدّة تزيد عن تخلّفه عادة منه انتفى (٢) عنه.
[لو فجر بالزوجة الدائمة فاجر فالولد للزوج]
(و لو فجر بها (٣)) أي بالزوجة الدائمة فاجر (فالولد للزوج)، و للعاهر الحجر (٤).
(و لا يجوز له (٥) نفيه لذلك)، للحكم بلحوقه (٦) بالفراش شرعا و إن أشبه (٧) الزاني خلقة.
(و لو نفاه (٨) لم ينتف عنه إلّا باللعان) ...
(١) أي لغيبة الزوج عن الزوجة.
(٢) أي انتفى السقط عن الزوج.
(٣) أي لو زنى بالزوجة زان فولدت ولدا لحق بالزوج.
(٤) أي يحدّ الزاني بالرجم. و الحديث الدالّ على هذين الحكمين- كون الولد للزوج و رجم العاهر- منقول في التهذيب:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن الحسن الصيقل، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: سمعته و سئل عن الرجل اشترى جارية ثمّ وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها، قال: بئس ما صنع، يستغفر اللّه و لا يعد*، قلت: فإن باعها من آخر و لم يستبرئ رحمها ثمّ باعها الثاني من رجل آخر فوقع عليها و لم يستبرئ رحمها، فاستبان حملها عند الثالث؟
فقال أبو عبد اللّه ٧: الولد للفراش و للعاهر الحجر (التهذيب، الطبع الحديث: ج ٨ ص ١٦٨ ح ١١).
* كذا في النسخ الموجودة في التهذيب، و لعلّ الصحيح هو «لا يعود».
(٥) أي لا يجوز للزوج نفي الولد لفجور زوجته.
(٦) أي لأنّ الإمام ٧ حكم بلحوق الولد بالفراش بقوله: «الولد للفراش».
(٧) أي و إن شابه الولد الزاني من حيث الخلقة.
(٨) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج، و ضمير المفعول يرجع إلى الولد.