الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٥٦ - يلحق الولد بالزوج الدائم بشروط ثلاثة
و عدل المصنّف عن ترجيح قول (١)، لعدم دليل قويّ على الترجيح.
و يمكن حمل الروايات (٢) على اختلاف عادات النساء، فإنّ بعضهنّ تلد لتسعة، و بعضهنّ لعشرة، و قد يتّفق نادرا بلوغ سنة.
- محمّد بن يعقوب بإسناده عن عبد الرحمن بن سيّابة، عمّن حدّثه، عن أبي جعفر ٧ قال: سألته عن غاية الحمل بالولد في بطن امّه، كم هو؟ فإنّ الناس يقولون: ربّما يبقى في بطنها سنتين، فقال: كذبوا، أقصى حدّ الحمل تسعة أشهر لا يزيد لحظة، و لو زاد ساعة لقتل امّه قبل أن يخرج (التهذيب، الطبع الحديث: ج ٨ ص ١٦٢).
و لا يخفى ضعفها، لكونها مرسلة، لأنّ في سندها «عمّن حدّثه»، و لا يعرف من هو المقصود بهذا التعبير.
الرواية الدالّة على كون أقصى الحمل سنة منقولة في الرياض:
إذا طلّق الرجل امرأته فادّعت حملا انتظر تسعة أشهر فإن ولدت و إلّا اعتدّت ثلاثة أشهر ثمّ قد بانت منه، قال: قلت: فتتزوّج؟ قال: تحتاط ثلاثة أشهر، قال:
قلت: فإنّها ارتابت بعد ثلاثة أشهر، قال: ليس عليها ريبة تزوّج.
ثمّ قال: قد وردت رواية مرسلة هكذا: أدنى ما تحمل المرأة لستّة أشهر، و أكثر ما تحمل لسنة. هذا و قد خدش صاحب الرياض دلالة الروايتين.
أقول: إنّ الأقوى بين الأقوال المذكورة هو كون أقصى الحمل سنة، للإجمال المنقول- كما ادّعاه السيّد المرتضى ; في كتابه (الانتصار)- و الروايات المؤيّدة بالإجماع، و لاستصحاب حكم الفراش.
(١) فإنّ المصنّف ; قال «و غاية ما قيل فيه عندنا سنة» و لم يرجّحه و لا غيره من الأقوال، لعدم دليل قويّ على الترجيح.
(٢) أي تحمل الروايات الواردة في تحديد أقصى الحمل على اختلاف عادات النساء.