الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٣٣ - الأب مقدّم على الامّ و غيرها في الإنفاق على الولد
التقدير لا يفيد الاستقرار (١).
(نعم، لو أذن) الحاكم للقريب (٢) (في الاستدانة) لغيبته (٣) أو مدافعته (٤) بها، (أو أمره (٥) الحاكم) بالإنفاق (قضي (٦))، لأنّها (٧) تصير دينا في الذمّة بذلك (٨).
[الأب مقدّم على الامّ و غيرها في الإنفاق على الولد]
(و الأب مقدّم) على الامّ (٩) و غيرها (في الإنفاق) على الولد مع وجوده (١٠) و يساره.
(١) يعني أنّ تعيين الحاكم مقدار النفقة لا يوجب استقرار النفقة في ذمّة المنفق لو تركها.
(٢) أي للقريب الذي تجب نفقته على القريب الآخر، كما إذا ترك الولد الإنفاق على والده مثلا بسبب الغيبة فأذن الحاكم الوالد في الاستقراض فإذا يجب على الولد قضاء نفقة الوالد بأداء ما استقرضه.
(٣) الضمير في قوله «لغيبته» يرجع إلى المنفق.
(٤) بالجرّ، عطف على مدخول «لام» الجارّة في قوله «لغيبته». أي لمدافعة المنفق- و هو مماطلته- بالنفقة.
(٥) أي إذا أمر الحاكم المنفق بالإنفاق فامتنع إذا يجب عليه القضاء أيضا.
(٦) بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى ما أذن فيه الحاكم أو أمره به.
(٧) يعني أنّ النفقة بعد أمر الحاكم أو بعد إذنه في استدانة القريب الواجبة نفقته تصير دينا في ذمّة المنفق.
(٨) المشار إليه في قوله «بذلك» هو إذن الحاكم للقريب أو أمره بالإنفاق.
(٩) يعني أنّ أبا الولد يقدّم على الامّ و غيرها في الإنفاق عليه.
(١٠) أي إذا وجد الأب و كان موسرا.
و الضميران في قوليه «وجوده» و «يساره» يرجعان إلى الأب.