الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٦٧ - التاسعة إذا زوّج الأب ولده الصغير ففي ماله المهر
و لو دفع الأب عن الولد الكبير المهر تبرّعا (١)، أو عن أجنبيّ ثمّ طلّق (٢) قبل الدخول ففي عود النصف إلى الدافع (٣) أو الزوج قولان، من (٤) ملك المرأة له كالأوّل (٥) فيرجع إلى الزوج، و من أنّ (٦) الكبير لا يملك بغير اختياره (٧)، و إنّما أسقط (٨) عنه الحقّ، فإذا سقط نصفه (٩) رجع النصف إلى الدافع.
و اختلف كلام العلّامة هنا (١٠)، ففي التذكرة قطع برجوعه (١١) إلى
(١) أي كان الدفع من الأب تبرّعا.
(٢) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج.
(٣) و هو الأب الذي دفع عن الولد الكبير أو عن الأجنبيّ.
(٤) هذا دليل عود النصف إلى الزوج، و هو أنّ الزوجة كانت مالكة للمهر بالعقد، و استحقاق الزوج للنصف بالطلاق ملك جديد.
(٥) المراد من الفرض الأوّل هو دفع الأب للمهر عن الولد الصغير.
(٦) هذا دليل عدم عود النصف إلى الزوج ولدا كان أو أجنبيّا.
(٧) الضمير في قوله «اختياره» يرجع إلى الكبير.
(٨) فاعله هو الضمير العائد إلى الدافع. يعني أنّ الدافع إنّما أسقط عن الزوج المهر الذي هو حقّ للزوجة عليه. و الضمير في قوله «عنه» يرجع إلى الزوج.
(٩) الضمير في قوله «نصفه» يرجع إلى المهر.
(١٠) المشار إليه في قوله «هنا» هو دفع الأب للمهر عن ولده الكبير أو عن الأجنبيّ تبرّعا.
(١١) يعني أنّ العلّامة ; قطع برجوع النصف إلى الزوج في كتابه (التذكرة)، كما هو الحكم في الصغير.