الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٨ - لا تقدير في المهر قلّة و كثرة
أو الوصف الرافع (١) للجهالة، و لو أخلّ به (٢) بطل العقد، بخلاف الدائم.
[حكمه كالدائم في جميع ما سلف]
(و حكمه كالدائم في جميع ما سلف) من الأحكام شرطا و ولاية (٣) و تحريما بنوعيه (٤) (إلّا ما استثني) من (٥) أنّ المتعة لا تنحصر في عدد (٦) و نصاب، و من أنّها (٧) تصحّ بالكتابيّة ابتداء.
[لا تقدير في المهر قلّة و كثرة]
(و لا تقدير في المهر (٨) قلّة و كثرة)، بل ما تراضيا (٩) عليه ممّا يتموّل و لو بكفّ من برّ (١٠)، و قدّره الصدوق بدرهم (١١).
(١) صفة للوصف. يعني قد يكون ضبط المهر بأن يوصف المهر في المتعة بحيث يرفع الجهالة.
(٢) الضمير في قوله «به» يرجع إلى المهر. فإنّ الإخلال به يوجب بطلان عقد المتعة، لكونه فيه ركنا، بخلاف المهر في الدائم.
(٣) أي الأولياء المذكورون في الدائم.
(٤) أي التحريم العينيّ كالأخت و البنت و الامّ، و التحريم الجمعيّ مثل الجمع بين الاختين.
(٥) هذا بيان ما استثني من اتّحاد الأحكام بين الدائم و المنقطع.
(٦) فإنّ ممّا استثني في نكاح المتعة من الأحكام المذكورة في الدائم هو عدم انحصار المتعة في عدد و لا نصاب مثل الأربع.
(٧) أي الفرق الثاني بين العقدين هو أنّ المتعة تجوز بالكتابيّة، بخلاف الدائم.
و الضمير في قوله «أنّها» يرجع إلى المتعة.
(٨) يعني لم يتعيّن في الشرع مقدار ما يجعل مهرا في المتعة.
(٩) فاعله الضمير العائد إلى الزوج و الزوجة في نكاح المتعة.
(١٠) البرّ- بالضمّ- القمح (بالفارسيّة: گندم) و الواحدة البرّة.
(١١) يعني قال الصدوق ;: أقلّ ما يجعل مهرا في نكاح المتعة هو درهم.