الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٩٤ - لا يشترط فيه الحاكم
خياره، سواء الرجل و المرأة.
و لو جهل الخيار أو الفوريّة فالأقوى أنّه (١) عذر فيختار بعد العلم على الفور، و كذا لو نسيهما (٢).
و لو منع منه (٣) بالقبض على فيه (٤) أو التهديد على وجه يعدّ إكراها فالخيار (٥) بحاله إلى أن يزول المانع، ثمّ تعتبر الفوريّة حينئذ (٦).
[لا يشترط فيه الحاكم]
(و لا يشترط فيه (٧) الحاكم)، لأنّه حقّ ثبت فلا يتوقّف عليه كسائر الحقوق، خلافا لابن الجنيد ;.
(و ليس) الفسخ (بطلاق)، فلا يعتبر فيه ما يعتبر في الطلاق (٨)، و لا يعدّ في الثلاث (٩)، و لا يطّرد معه (١٠) تنصيف المهر و إن ثبت (١١) في بعض موارده.
(١) يعني أنّ الجهل بالخيار أو بفوريّته عذر للجاهل.
(٢) ضمير التثنية في قوله «نسيهما» يرجع إلى الخيار و الفوريّة.
(٣) يعني لو منع ذو الخيار من الفسخ بالقبض على فمه مثلا فالخيار لا يبطل.
(٤) كما إذا وضع المانع يده على فم ذي الخيار!
(٥) هذا جواب لقوله «لو منع».
(٦) يعني بعد زوال المانع من الفسخ تعتبر الفوريّة، فلو أخّره بطل خياره.
(٧) يعني لا يحتاج فسخ ذي الخيار إلى حكم الحاكم و لا إلى حضوره.
(٨) فإنّ شرائط الطلاق نحو الشهود و الطهر لا تعتبر في الفسخ.
(٩) يعني أنّ الفسخ لا يعدّ طلاقا ثالثا بعد وقوع تطليقتين.
(١٠) يعني أنّ الفسخ لا يوجب تنصيف المهر إلّا في بعض الموارد.
(١١) فاعله هو الضمير العائد إلى تنصيف المهر. يعني و إن ثبت تنصيف المهر في بعض-