الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٠٢ - إن فقد الأبوان فالحضانة لأبي الأب
فإن مات أحدهما (١) كان الآخر أحقّ بالولد مطلقا (٢) من جميع الأقارب إلى أن يبلغ (٣).
[الامّ أحقّ من وصيّ الأب]
(و) كذلك (الامّ أحقّ من الوصيّ) أي وصيّ الأب (بالابن (٤))، و كذا بالبنت بعد السبع، كما هي أحقّ من الأقارب و إن تزوّجت (٥).
[إن فقد الأبوان فالحضانة لأبي الأب]
(فإن فقد الأبوان (٦) فالحضانة لأبي الأب)، لأنّه أب في الجملة (٧) فيكون أولى من غيره من الأقارب، و لأنّه (٨) أولى بالمال فيكون أولى بالحضانة، و بهذا (٩) جزم (١٠) في القواعد، فقدّم الجدّ للأب على غيره من الأقارب.
- هنا.
(١) أي لو مات أحد أبوي الصبيّ فالآخر الحيّ أولى و أحقّ بحضانة الصبيّ مطلقا.
(٢) ذكرا كان الصبيّ أم انثى.
(٣) فاعله هو الضمير العائد إلى الولد.
(٤) فإنّ الامّ أحقّ بحضانة الابن من وصيّ الأب.
(٥) فحضانة الامّ للبنت لا تسقط بتزوّجها و لو بعد السبع إذا مات الأب.
(٦) أي إذا مات أبو الطفل فالحضانة تنتقل إلى أبي الأب، لا أبي الامّ.
(٧) فإنّ أبا الأب يصدق عليه الأب في الجملة، كما في قوله تعالى: وَ لٰا تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ، (النساء: ٢٢).
(٨) يعني أنّ أبا الأب له ولاية على مال الطفل عند فقد الأب فكذلك على غيره كالحضانة.
(٩) المشار إليه في قوله «بهذا» هو أولويّة أبي الأب بالحضانة من غيره من الأقارب.
(١٠) فاعله هو الضمير العائد إلى العلّامة ;.