الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٠٥ - لو شرط كونها بنت مهيرة فظهرت بنت أمة
اليقين و هو ما ذكر (١).
و في المسألة و جهان (٢) آخران أو قولان:
أحدهما أنّ المستثنى أقلّ مهر أمثالها (٣)، لأنّه (٤) قد استوفى منفعة البضع فوجب عوض مثله.
الثاني عدم استثناء شيء، عملا بظاهر النصوص (٥)، و المشهور الأوّل (٦).
و كذا يرجع (٧) بالمهر على المدلّس لو ظهرت أمة، و يمكن شمول هذه العبارة (٨) له ...
- قال: تردّ على أبيه و تردّ إليه امرأته و يكون مهرها على أبيها (التهذيب، الطبع الحديث: ج ٧ ص ٤٢٣).
(١) المراد من «ما ذكر» هو الرجوع إلى أقلّ مهر.
(٢) هذا مبتدأ مؤخّر، خبره قوله «في المسألة». يعني و في المسألة المذكورة و جهان أو قولان آخران.
(٣) يعني أنّ المستثنى هو أقلّ مهر أمثالها، لا أقلّ ما يجعل مهرا، كما هو مفاد القول المذكور في المتن.
(٤) يعني أنّ الزوج قد استوفى منفعة بضعها فيجب عوض مثله.
(٥) من النصوص هو ما قد نقلناه في الهامش ٧ من الصفحة ٢٠٤ عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر ٧، و قد قال ٧: «و يكون مهرها على أبيها».
(٦) المراد من «الأوّل» هو القول برجوع الزوج على الزوجة إلّا بأقلّ ما يجعل مهرا و هو أقلّ ما يتموّل.
(٧) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج.
(٨) يعني قوله «و كذا يرجع بالمهر على المدلّس».