الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٦١ - لو اتّفقا عليهما و اختلفا في المدّة حلفت
أشهر (١) أو لأزيد (٢) من أقصى الحمل (حلفت) هي (٣)، تغليبا للفراش، و لأصالة (٤) عدم زيادة المدّة في الثاني (٥). أمّا الأوّل (٦) فالأصل معه (٧)، فيحتمل قبول قوله (٨) فيه، عملا بالأصل (٩)، و لأنّ مآله (١٠) إلى النزاع في الدخول، فإنّه (١١) إذا قال: لم تنقض ستّة أشهر من حين الوطء فمعناه أنّه لم يطأ منذ مدّة ستّة أشهر، و إنّما وقع الوطء فيما دونها (١٢).
(١) بأنّ ادّعى الزوج أنّها ولدت في أقلّ من ستّة أشهر حتّى لا يلحق به الولد، و ادّعت الزوجة خلافه ممّا يوجب لحوق الولد بالزوج.
(٢) كما إذا ادّعى الزوج أنّها ولدت في أزيد من أقصى الحمل حتّى لا يلحقه الولد، و ادّعت الزوجة خلافه ممّا يوجب لحوق الولد بالزوج.
(٣) يعني بعبارة اخرى يقدّم قول الزوجة بحلفها على ما تدّعيه.
(٤) هذا دليل ثان لتقدّم قولها فيما إذا اختلفا في المدّة مع ادّعاء الزوج للولادة في أزيد من أقصى الحمل.
(٥) المراد من «الثاني» هو ادّعاء الزوج الولادة في أزيد من أقصى الحمل.
(٦) المراد من «الأوّل» هو ادّعاء الزوج الولادة لدون ستّة أشهر.
(٧) الضمير في قوله «معه» يرجع إلى الزوج. يعني أنّ الأصل في الفرض الأوّل موافق للزوج.
(٨) الضمير في قوله «قوله» يرجع إلى الزوج، و في قوله «فيه» يرجع إلى الأوّل.
(٩) أي الأصل عدم الوطي فيما دون ستّة أشهر.
(١٠) يعني أنّ اختلافهما في الفرض الأوّل يرجع في الواقع إلى الدخول و عدمه فيقدّم قول الزوج، لكون الأصل معه و هو عدم الدخول فيما دون ستّة أشهر.
(١١) الضمير في قوله «فإنّه» يرجع إلى الزوج، و كذلك في قوله «أنّه لم يطأ».
(١٢) يعني وقع الوطي في الأقلّ من ستّة أشهر.