الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٣٠ - تختصّ البكر عند الدخول بسبع ليال ولاء
و عليه (١) القضاء.
فإن أفاق (٢) الجنون قضى ما جار فيه الوليّ. و في وجوبه (٣) عليه نظر، لعدم جوره.
[تختصّ البكر عند الدخول بسبع ليال ولاء]
(و تختصّ البكر (٤) عند الدخول بسبع) ليال ولاء (٥)، و لو فرّقه (٦) لم يحتسب (٧) و استأنف (٨) و قضى (٩) المفرّق للأخريات، و يحتمل الاحتساب مع الإثم، (و الثيّب (١٠) بثلاث) ولاء.
(١) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الوليّ. يعني يجب عليه أن يقضي حقّ من جار عليها.
(٢) بأن ارتفع الجنون و صار مفيقا فإذا يجب عليه قضاء حقّ من جار عليه وليّه من زوجاته.
(٣) أي في وجوب القضاء على نفس المجنون بعد الإفاقة إشكال، لأنّه لم يجر، بل الجور حصل من وليّه.
(٤) فإذا تزوّج بزوجة بكر تختصّ هي بسبع ليال.
(٥) أي متوالية من دون فصل بينهما.
(٦) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج، و ضمير المفعول يرجع إلى ما يختصّ بالبكر من الليالي السبع.
(٧) أي لم يحتسب ما فرّقه من الليالي السبع لها.
(٨) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج. يعني أنّ الزوج يكرّر المبيت عندها في الليالي السبع ولاء من دون الاعتناء بما أتى به بالتفريق.
(٩) أي يجب على الزوج قضاء ما فرّقه بين الزوجات الاخر.
(١٠) أي تختصّ الزوجة الثيّب بثلاث ليال ولاء عند الدخول بها.