الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٦٨ - يجب انفراد النساء بالمرأة عند الولادة، أو الزوج
فغيرهم (١).
و قدّم (٢) في القواعد الرجال الأقارب غير المحارم على الأجانب، و هنا أطلق (٣) الرجال.
هذا (٤) جملة ما ذكروه فيه (٥)، و لا يخلو (٦) عن نظر، بل ذلك (٧) مقيّد بما يستلزم اطّلاعه على العورة، أمّا ما لا يستلزمه من مساعدتها (٨) فتحريمه على الرجال غير واضح.
و ينبغي فيما يستلزم الاطّلاع على العورة تقديم الزوج مع إمكانه (٩)، و
(١) أي إن تعذّر الرجال المحارم انفرد بالأمر غيرهم.
(٢) فاعله هو الضمير العائد إلى العلّامة ;. يعني أنّ العلّامة قال بتقدّم الرجال الأقارب غير المحارم على الأجانب، فقدّم أبناء العمّ و العمّة و الخال و الخالة على الرجال الأجانب.
(٣) فاعله هو الضمير العائد إلى المصنّف ;. يعني أنّ المصنّف أطلق في هذا الكتاب الرجال في قوله «فالرجال».
(٤) المشار إليه في قوله «هذا» هو قوله «و يجب كفاية ... إلخ».
(٥) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى أمر الولادة.
(٦) يعني أنّ ما ذكروه في أمر الولادة- من وجوب استقلال النساء أو الزوج أو الرجال المحارم و هكذا- ليس خاليا عن الإشكال، لأنّ هذا الوجوب مقيّد بما يوجب الاطّلاع على عورة المرأة، لا مطلقا.
(٧) المشار إليه في قوله «ذلك» هو وجوب استبداد النساء أو الزوج.
(٨) كما إذا حضر الأجنبيّ لمساعدة المرأة بحيث لا يستلزم الاطّلاع على عورتها، فالتحريم حينئذ غير معلوم.
(٩) أي مع إمكان حضور الزوج.