الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٩٠ - عيوب المرأة تسعة
لكنّه (١) ضعيف (٢) جدّا فالمبنيّ عليه (٣) أولى بالضعف.
[عيوب المرأة تسعة]
(و عيوب (٤) المرأة تسعة: الجنون و الجذام و البرص و العمى و الإقعاد و القرن)- بسكون الراء و فتحها- (عظما (٥))، كما هو أحد تفسيريه كالسنّ
(١) الضمير في قوله «لكنّه» يرجع إلى الفرض المذكور للشيخ ;.
(٢) خبر لقوله «لكنّه».
(٣) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الحكم بكون الخنثى المشكل زوجا أو زوجة.
و المراد من «المبنيّ عليه» هو الحكم بإرث الخنثى المشكل نصف نصيب الزوج أو الزوجة.
و الحاصل أنّ فرض زوجيّة الخنثى المشكل- كما عليه الشيخ ;- ضعيف، و الحكم المذكور في إرث الخنثى المشكل المبنيّ على الفرض المذكور أولى بالضعف.
عيوب المرأة
(٤) أي العيوب التي إن وجدت في الزوجة توجب جواز الفسخ من الزوج تسعة:
الأوّل: الجنون.
الثاني: الجذام.
الثالث: البرص.
الرابع: العمى.
الخامس: الإقعاد.
السادس: القرن.
السابع: الإفضاء.
الثامن: العفل.
التاسع: الرتق.
(٥) فإنّ القرن على قسمين، لأنّه إمّا يعرض بالعظم الذي يوجد في فرج المرأة، أو باللحم-