الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٣٥ - لا يصحّ الاعتياض عن القسم بشيء من المال
[لا يصحّ الاعتياض عن القسم بشيء من المال]
(و لا يصحّ الاعتياض (١) عن القسم بشيء) من المال، لأنّ المعوّض كون الرجل عندها و هو (٢) لا يقابل بالعوض، لأنّه ليس بعين (٣) و لا منفعة، كذا ذكره الشيخ و تبعه عليه الجماعة.
و في التحرير نسب القول إليه (٤) ساكتا عليه مشعرا بتوقّفه (٥) فيه أو تمريضه (٦).
و له (٧) وجه، لأنّ (٨) المعاوضة غير منحصرة فيما ذكر (٩) و لقد كان ينبغي جواز الصلح عليه، كما يجوز الصلح على حقّ الشفعة و التحجير و نحوهما (١٠) من الحقوق.
(١) يعني لا يجوز للزوجة أن تعتاض عن ليلتها بشيء من المال.
(٢) يعني كون الرجل عند الزوجة ليس يقابل بالعوض.
(٣) فإنّ كون الرجل عندها ليس عينا و لا منفعة و الحال أنّ المعاوضة إنّما تقع على العين أو المنفعة.
(٤) يعني أنّ العلّامة ; نسب القول المذكور إلى الشيخ ; و لم يختره.
(٥) أي بتوقّف العلّامة في القول المذكور المنسوب إلى الشيخ.
(٦) أي تمريض قول الشيخ.
(٧) الضمير في قوله «له» يرجع إلى كلّ واحد من التوقّف و التمريض. يعني أنّ لهما وجها، لما يذكره الشارح ; في قوله «لأنّ المعاوضة ... إلخ».
(٨) هذا تعليل للتوقّف و التمريض بأنّ حقّ القسم يقبل الصلح عليه كما تقبله الشفعة و التحجير. الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى حقّ القسم
(٩) أي في العين و المنفعة.
(١٠) أي و نحو الشفعة و التحجير من الحقوق، كحقّ الأولويّة في المسجد و المدرسة و الأماكن العامّة التي سبق أحد إليها.