الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١١٧ - يجوز جعل تعليم القرآن مهرا
قراءة شخص (١) بعينه و إن تفاوتت في السهولة و الصعوبة.
و لو تشاحّا (٢) في التعيين قدّم مختاره، لأنّ الواجب في ذمّته منها أمر كلّيّ فتعيينه إليه (٣) كالدين.
و حدّ التعليم أن تستقلّ (٤) بالتلاوة، و لا يكفي تتبّعها (٥) نطقه، و المرجع في قدر المستقلّ به إلى العرف (٦)، فلا يكفي الاستقلال بنحو الكلمة و الكلمتين.
و متى صدق التعليم عرفا لا يقدح فيه نسيانها (٧) ما علمته و إن لم تكن (٨) قد أكملت جميع ما شرط، لتحقّق البراءة (٩).
(١) أي لا يجب تعليم قراءة فرد معيّن من القرّاء الذين ثبت تواتر قراءتهم.
(٢) أي لو اختلف الزوج و الزوجة في تعيين قراءة واحد من القرّاء قدّم ما يختاره الزوج.
(٣) لأنّ ما يجب على ذمّة الزوج هو أمر كلّيّ يحتاج إلى تعيينه كما في الدين.
(٤) يعني أنّ الملاك في التعليم هو ما إذا تمكّنت الزوجة من القراءة وحدها من دون احتياجها إلى إعانة غيرها إيّاها.
(٥) أي لا تكفي في صدق تعلّم الزوجة متابعتها نطق الزوج حرفا بحرف.
(٦) يعني أنّ المرجع في صدق استقلال المرأة بالقراءة هو العرف، فلا يكفي استقلالها بقراءة الكلمة و الكلمتين من القرآن.
(٧) يعني لو تعلّمت الزوجة عرفا ثمّ نسيت ما تعلّمها برئت ذمّة الزوج.
(٨) مثلا لو تعلّمت نصف السورة التي تعيّنت تعليمها فبلغت النصف الآخر و نسيت ما تعلّمت أوّلا سقط عن ذمّة الزوج ما علّمها و إن لم تكن الزوجة قد أكملت ما شرط تعلّمه من السورة الكاملة.
(٩) أي لتحقّق براءة ذمّة الزوج عن التعليم و إن نسيت المرأة ما تعلّمت.