الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٠ - لا يقع بها طلاق
المطالب، (أو شرط (١) إتيانها مرّة أو مرارا) مضبوطة (في الزمان (٢) المعيّن)، لما ذكر (٣). و لو لم يعيّن الوقت، بل أطلق المرّة و المرّات بطل (٤)، للجهالة.
[لا يقع بها طلاق]
(و لا يقع بها (٥) طلاق)، بل تبين بانقضاء المدّة (٦) أو بهبته (٧) إيّاها. و في رواية (٨) محمّد بن إسماعيل عن الرضا ٧ قلت: و تبين بغير طلاق؟
- الاستمتاع منها عن وظائفه اليوميّة. و الضمير في قوله «لما سواه» يرجع إلى الاستمتاع، و كذلك الضمير في قوله «غيره»، و المراد من «غيره» هو الامور الدنيويّة.
(١) بالجرّ، عطف على قوله «لاشتراط». يعني من الاشتراط السائغ شرط إتيانها مرّة واحدة أو مرارا متعدّدة في الزمان الخاصّ.
(٢) الظرف يتعلّق بقوله «إتيانها».
(٣) أي ما ذكر في قوله «لأنّه شرط لا ينافي مقتضى العقد ... إلخ».
(٤) فاعله الضمير العائد إلى عقد المتعة. فلو شرط الإتيان مرّة أو مرّات و لم يعيّن وقت الإتيان حكم ببطلان العقد، للجهالة فيه.
(٥) الضمير في قوله «بها» يرجع إلى المتعة. يعني أنّ الطلاق و الإيلاء لا يقعان على المتعة.
(٦) فإذا انقضت المدّة المعيّنة فيه تبين المتعة من زوجها.
(٧) الضمير في قوله «بهبته» يرجع إلى الزوج، و في قوله «إيّاها» يرجع إلى المدّة. يعني أنّ انقضاء المدّة المضروبة، أو بذل الزوج المدّة المعيّنة في المتعة يقومان مقام الطلاق في الدائم.
(٨) الرواية منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن محمّد بن إسماعيل، عن أبي الحسن الرضا ٧ قال:-