الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٦٦ - ولد الشبهة يلحق بالواطي بالشروط الثلاثة
و الفتوى (١) بلحوق الولد لفراش الواطئ، و هو صادق مع العزل (٢)، و يمكن سبق الماء قبله (٣).
و على ما ذكرناه سابقا (٤) لا اعتبار بالإنزال في إلحاق الولد مطلقا (٥)، فمع العزل بالماء أولى (٦).
و قيّد العلّامة هنا الوطء مع العزل بكونه قبلا (٧)، و المصنّف صرّح في القواعد باستواء القبل و الدبر في ذلك (٨)، و في باب العدد صرّحوا بعدم الفرق بينهما (٩) في اعتبار العدّة.
[ولد الشبهة يلحق بالواطي بالشروط الثلاثة]
(و ولد الشبهة يلحق بالواطي بالشروط) الثلاثة (١٠)، ...
(١) يعني كما أنّ النصّ الدالّ على لحوق الولد بفراش الواطئ مطلق كذلك الفتوى به أيضا مطلقة.
(٢) يعني أنّ إطلاق النصّ و الفتوى بلحوق الولد بصاحب الفراش يشمل العزل أيضا.
(٣) يعني يمكن أن يسبق المنيّ إلى الرحم قبل العزل فيتكوّن منه الولد.
(٤) قد تقدّم في الصفحة ٢٥٤ تعريف الدخول بأنّه يتحقّق بغيبوبة الحشفة، فعلى ذلك لا يعتبر الإنزال في إلحاق الولد.
(٥) سواء كان الوطي قبلا أم دبرا.
(٦) أي الإلحاق مع العزل يتحقّق بطريق أولى.
(٧) فقال العلّامة ; بأنّه لو وطئ قبلا- لا دبرا- و عزل لحقه الولد.
(٨) قال المصنّف ; في كتابه (القواعد) بكون الوطي موجبا لإلحاق الولد، سواء كان قبلا أم دبرا.
(٩) الضمير في قوله «بينهما» يرجع إلى الوطي قبلا و الوطي دبرا. يعني أنّ الفقهاء صرّحوا في باب العدد بعدم الفرق في وجوب العدّة، قبلا كان الوطي أم دبرا.
(١٠) و هي الدخول و عدم تجاوز أقصى الحمل و عدم الولادة لدون ستّة أشهر.