الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٩٢ - لا خيار للزوج لو تجدّدت هذه العيوب بعد العقد
و في بعض (١) كلام أهل اللغة أنّ العفل هو القرن فيكون منصوصا (٢)، و في كلام آخرين أنّ الألفاظ الثلاثة (٣) مترادفة في كونها لحما ينبت في الفرج يمنع الوطء.
[لا خيار للزوج لو تجدّدت هذه العيوب بعد العقد]
(و لا خيار) للزوج (لو تجدّدت) هذه العيوب (بعد العقد) و إن كان قبل الوطء في المشهور، تمسّكا بأصالة اللزوم (٤)، و استصحابا لحكم العقد، و استضعافا (٥) لدليل الخيار.
و قيل: يفسخ بالمتجدّد مطلقا (٦)، عملا بإطلاق بعض النصوص (٧).
و قيّد ثالث بكونه (٨) قبل الدخول، و الأشهر الأوّل (٩).
- هو المنع من الوطي.
(١) أقول: حقّ العبارة هو هكذا: «و في كلام بعض أهل اللغة» بقرينة قوله «و في كلام آخرين.
(٢) قد تقدّم النصّان الدالّان على كون العفل هو القرن في الهامش ٥ من ص ١٨٦.
(٣) و هي العفل و القرن و الرتق.
(٤) لأنّ الأصل في العقود هو اللزوم.
(٥) أي لاستضعاف دليل الخيار إذا تجدّدت العيوب في الزوجة بعد العقد.
(٦) أي سواء وجدت العيوب المذكورة قبل العقد أو تجدّدت بعده.
(٧) فإنّ النصوص مطلقة في كون العيوب المذكورة موجبة للفسخ شاملة لما بعد العقد أيضا.
(٨) الضمير في قوله «بكونه» يرجع إلى تجدّد العيوب.
(٩) المراد من «الأوّل» هو القول بعدم جواز الفسخ بتجدّد العيوب المذكورة بعد العقد.