الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٨١ - يجب على الصبيّ الختان عند البلوغ
و عنه ٧ (١) قال: اتي النبيّ ٦ بصبيّ يدعو له و له قنازع فأبى أن يدعو له، و أمر أن يحلق رأسه.
[يجب على الصبيّ الختان عند البلوغ]
(و يجب (٢) على الصبيّ الختان عند البلوغ)- أي بعده- بلا فصل لو ترك وليّه ختانه (٣).
و هل يجب على الوليّ ذلك (٤) قبله؟ وجهان، من (٥) عدم التكليف حينئذ، و استلزام (٦) تأخيره إلى البلوغ تأخير الواجب المضيّق عن أوّل وقته.
و في التحرير: لا يجوز تأخيره إلى البلوغ و هو دالّ على الثاني (٧)، و
(١) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج ١٥ ص ١٧٤ ب ٦٦ من أبواب أحكام الأولاد ح ٢.
الختان
(٢) لا يخفى أنّ وجوب الختان بعد البلوغ على الصبيّ مقدّميّ، لكونه شرطا في بعض الواجبات عليه.
(٣) يعني لو ترك وليّ الصبيّ ختانه وجب عليه أن يختن نفسه بعد البلوغ بلا فصل.
(٤) المشار إليه في قوله «ذلك» هو الختان، و الضمير في قوله «قبله» يرجع إلى البلوغ.
(٥) هذا دليل عدم وجوب ختان الصبيّ على الوليّ.
(٦) هذا دليل وجوب ختان الصبيّ على الوليّ و هو أنّ الوليّ لو أخّر ختانه استلزم تأخير الواجب المضيّق عن أوّل وقته.
(٧) المراد من «الثاني» هو وجوب ختانه قبل البلوغ على الوليّ.