موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ٥٦٤ - أ- ما رواه عن الإمام علي بن أبي طالب أمير المؤمنين
أهل التوراة، و لا أهل الإنجيل، و لا أهل الزبور، و لا أهل الفرقان إلّا فرّقت بين أهل كلّ كتاب بحكم ما في كتابهم [١].
١٨- الشيخ الطوسي (رحمه الله): ... عن أحمد بن محمد، قال: سألته عن الطلاق؟
فقال ٧: على طهر، و كان علي ٧ يقول: لا يكون طلاق إلّا بالشهود ... [٢].
(١٠٣٣) ١٩- السيّد بن طاوس (رحمه الله): و قد وقع في خاطري أن أختم هذا الكتاب بوصيّة أبيك أمير المؤمنين ٧- الذي عنده علم الكتاب صلّى اللّه عليه- إلى ولده العزيز عليه، و برسالته إلى شيعته و ذكر المتقدّمين عليه، و رسالته في ذكر الأئمّة من ولده :.
و رأيت أن تكون رواية الرسالة إلى ولده ٧ بطريق المخالفين و المؤالفين، فهو أجمع على ما تضمّنته من سعادة الدنيا و الدين.
فقال أبو أحمد الحسن بن عبد اللّه بن سعيد العسكري في كتاب (الزواجر و المواعظ) في الجزء الأول منه، من نسخة تاريخها ذو القعدة من سنة ثلاث و سبعين و الأربعمائة، ما هذا لفظه: وصيّة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ٧ لولده، و لو كان من الحكمة ما يجب أن يكتب بالذهب لكانت هذه.
و حدّثني بها جماعة فحدّثني علي بن الحسين بن إسماعيل، قال: حدّثنا الحسن بن أبي عثمان الادمي، قال: أخبرنا أبو حاتم المكتّب يحيى بن حاتم ابن عكرمة، قال: حدّثني يوسف بن يعقوب بأنطاكيّة، قال: حدّثني بعض أهل
[١] بصائر الدرجات: الجزء الثالث، ص ١٥٤، ح ٨.
عنه البحار: ج ٤٠، ص ١٣٧، ح ٢٩.
[٢] التهذيب: ج ٨، ص ٥٠، ح ١٥٩.
تقدّم الحديث بتمامه في ف ٥، ب ١٠ (شروط صحّة الطلاق)، رقم ٧١٠.