موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ٢٣٣ - الرابع في ما ورد عنه
فلمّا جاء الإسلام حرّم اللّه تعالى ذكره ذلك فيما حرّم و قال عزّ و جلّ:
«وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذلِكُمْ فِسْقٌ» يعني حراما [١].
قوله تعالى: «إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيا وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ. إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ»: ٣٤- ٣٣.
(٧٤٩) ١- علي بن إبراهيم القميّ (رحمه الله): فإنّه حدّثني أبي، عن علي بن حسّان، عن أبي جعفر ٧، قال: من حارب اللّه، و أخذ المال، و قتل، كان عليه أن يقتّل و يصلّب.
و من حارب و قتل، و لم يأخذ المال، كان عليه أن يقتّل و لا يصلّب.
و من حارب فأخذ المال، و لم يقتل، كان عليه أن تقطّع يده و رجله من خلاف.
و من حارب، و لم يأخذ المال، و لم يقتل، كان عليه أن ينفى.
ثمّ استثنى عزّ و جلّ فقال: «إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ» يعني يتوب [٢] من قبل أن يأخذهم [٣] الإمام [٤].
[١] التهذيب: ج ٩، ص ٨٣، ح ٣٥٤.
تقدّم الحديث بتمامه في ف ٥، ب ١٩، (ما يحرم و يحلّ من الذبائح)، رقم ٧٣٠.
[٢] في البرهان: يعني يتوبوا، و كذا في الوسائل.
[٣] في البحار: يأخذه.
[٤] تفسير القميّ: ج ١، ص ١٦٧، س ١١.
عنه البحار: ج ٧٦، ص ١٩٤، ح ١، و نور الثقلين: ج ١، ص ٦٢٤، ح ١٧٣، و البرهان:-