موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ٩٩ - حكم رمي الجمار
ك- النفر
حكم النفر من مكّة:
١- محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): ... عن أيّوب بن نوح، قال: كتبت إليه: إنّ أصحابنا قد اختلفوا علينا، فقال بعضهم: إنّ النفر يوم الأخير بعد الزوال ....
فكتب ٧: أ ما علمت أنّ رسول اللّه ٦ صلّى الظهر و العصر بمكّة، و لا يكون ذلك إلّا و قد نفر قبل الزوال [١].
ل- رمي الجمار
حكم رمي الجمار:
(٦٧٨) ١- الشيخ الطوسي (رحمه الله): سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد بن عيسى: أنّه رأى أبا جعفر الثاني ٧ رمى الجمار راكبا [٢].
٢- محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار، قال: رأيت أبا جعفر ٧ يمشي بعد يوم النحر حتّى يرمي الجمرة، ثمّ ينصرف
[١] الكافي: ج ٤، ص ٥٢١، ح ٨.
يأتي الحديث بتمامه في ف ٨، ب (كتابه ٧ إلى أيّوب بن نوح)، رقم ٨٩٦.
[٢] التهذيب: ج ٥، ص ٢٦٧، ح ٩٠٨.
الاستبصار: ج ص ٢٩٨، ح ١٠٦٢.
عنه و عن التهذيب، الوسائل الشيعة: ج ١٤، ص ٦ ح ١٨٥٨٧.
قطعة منه في ف ٣، ب ١، (رميه ٧ الجمار).