موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ٩٣ - الثاني في حكم كفّارة الظلال
و الكفّارة على الحرّ في نفسه، و على السيّد في عبده، و الصغير لا كفّارة عليه، و هي على الكبير واجبة.
و النادم يسقط بندمه عنه عقاب الآخرة، و المصرّ يجب عليه العقاب في الآخرة ... [١].
الثاني في حكم كفّارة الظلال:
(٦٧٠) ١- محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): محمد بن يحيى، عمّن ذكره، عن أبي علي بن راشد [٢] قال: سألته عن محرم ظلّل في عمرته؟
قال ٧: يجب عليه دم، قال: و إن خرج إلى مكّة و ظلّل وجب عليه أيضا دم لعمرته و دم لحجّته [٣].
(٦٧١) ٢- الشيخ الطوسي (رحمه الله): محمد بن الحسن الصفّار، عن محمد بن
[١] الإرشاد: ص ٣١٩، س ١٨.
تقدّم الحديث بتمامه في ف ٣، ب (أحواله ٧ مع المأمون)، رقم ٥٣١.
و زاد في تفسير القميّ زيادة لأحكام الصيد على ما في المتن، فراجع هامش تمام الحديث.
[٢] هو الحسن بن راشد مولى لآل المهلب، المكنّى بأبي علي، عدّه الشيخ في أصحاب الجواد و الهادي ٨. رجال الطوسي: ص ٤٠٠، رقم ٨، و ص ٤١٣ رقم ١٠، و كان وكيلا من ناحية أبي الحسن الهادي ٧ في سنة ٢٣٢.
رجال الكشّي: ص ٥١٣ رقم ٩٩١، راجع معجم رجال الحديث: ج ٢١، ص ٢٤٩ رقم ١٤٥٦١ و قاموس الرجال: ج ١٠، ص ١٣٦.
الموسوعة الرجاليّة: ج ٤، ص ٤٣٢.
فعلى هذا فالظاهر أنّ مرجع الضمير في «سألته» هو الجواد أو الهادي ٨.
[٣] الكافي: ج ٤، ص ٣٥ ح ١٤.
عنه وسائل الشيعة: ج ١٣، ص ١٥٧، ح ١٧٤٧١، و الوافي: ج ١ ص ٦٠٧، ح ١٢٧١٢.