موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ٦٦ - الأوّل في حكم دفع الزكاة إلى من يقول بالجسم
أبي جعفر الثاني ٧: هل يجوز أن يخرج عمّا يجب في الحرث من الحنطة و الشعير، و ما يجب على الذهب، دراهم بقيمة ما يسوي؟ ....
فأجاب ٧: أيّما تيسّر يخرج [١].
الثاني في حكم زكاة المهر:
١- محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): ... علي بن مهزيار [٢]، قال: كتبت إليه، أسأله عن رجل عليه مهر امرأته لا تطلبه منه، إمّا لرفق بزوجها، و إمّا حياء، فمكث بذلك على الرجل عمره و عمرها، يجب عليه زكاة ذلك المهر أم لا؟
فكتب ٧: لا يجب عليه الزكاة إلّا في ماله [٣].
ج- باب المستحقّين للزكاة
و يشتمل هذا العنوان على موضوعين:
الأوّل في حكم دفع الزكاة إلى من يقول بالجسم:
١- الشيخ الصدوق (رحمه الله): ... عن علي بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي جعفر محمد بن علي بن موسى الرضا :: جعلت فداك! أصلّي خلف من يقول بالجسم؟ ....
[١] الكافي: ج ٣، ص ٥٥٩، ح ١.
يأتي الحديث بتمامه في ف ٨، ب (كتابه ٧ إلى محمد بن خالد البرقي)، رقم ٩٦١.
[٢] تأتي ترجمته في الحديث الأوّل من باب كتبه ٧ إليه.
[٣] الكافي: ج ٣، ص ٥٢١، ح ١١.
يأتي الحديث بتمامه في ف ٨، ب (كتابه ٧ إلى علي بن مهزيار)، رقم ٩٤٤.