موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ٦٤ - حكم صوم الميّت
أبي جعفر ٧ و شكوت إليه كثرة الزلازل ....
فكتب ٧: لا تتحوّلوا عنها، و صوموا الأربعاء و الخميس و الجمعة، و اغتسلوا و طهّروا ثيابكم، و ابرزوا يوم الجمعة، و ادعوا اللّه، فإنّه يرفع عنكم.
قال: ففعلنا فسكنت الزلازل ... [١].
ه- قضاء الصوم
حكم صوم الميّت:
(٦٥١) ١- الشيخ الصدوق (رحمه الله): و روي عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي جعفر الثاني ٧ قال: قلت له: رجل مات و عليه صوم، يصام عنه أو يتصدّق؟
قال ٧: يتصدّق عنه فإنّه أفضل [٢].
[١] علل الشرائع: ب ٣٤٣، ص ٥٥٥، ح ٦.
يأتي الحديث بتمامه في ف ٨، ب (كتابه ٧ إلى علي بن مهزيار)، رقم ٩٣٣.
[٢] من لا يحضره الفقيه: ج ٣، ص ٢٣٦، ح ١١١٩.
استشكل السيّد الخوئي على الرواية سندا ... و دلالة بقوله: و أمّا الدلالة، فلأنّه لم يفرض في الرواية أنّ القاضي عن الميّت وليّه أو ولده كي يكون السؤال عمّا يجب عليه، بل ظاهره أنّ الميّت رجل أجنبي.
فالسؤال عن أمر استحبابي و هو التبرّع عنه و أنّ أيّا من التبرّعين و العبادتين المستحبّين أفضل، هل الصيام عنه أو الصدقة؟ و لا شكّ أنّ الثاني أفضل كما نطقت به جملة من النصوص، فإنّ التصدّق عن الميّت أفضل الخيرات و أحسن المبرّات. مستند عروة الوثقى، كتاب الصوم: ج ص ٢٠٣.