موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ٥٩ - الرابع في حكم الصوم بدل الهدي
٣- الشيخ الطوسي (رحمه الله): ... عن القاسم الصيقل، أنّه كتب إليه: يا سيّدي! رجل نذر أن يصوم يوما للّه، فوقع في ذلك اليوم على أهله، ما عليه من الكفّارة؟
فأجابه ٧: يصوم يوما بدل يوم، و تحرير رقبة مؤمنة [١].
الثالث في صوم الباغي و السارق في السفر:
١- الشيخ الطوسي (رحمه الله): ... عبد العظيم بن عبد اللّه الحسني، عن أبي جعفر محمد بن علي الرضا ٨ ... فقلت له: يا ابن رسول اللّه! فما معنى قوله عزّ و جلّ: «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ» [٢]؟
قال ٧: العادي السارق، و الباغي الذي يبغي الصيد بطرا و لهوا لا ليعود به على عياله، ... و ليس لهما أن يقصّرا في صوم و لا صلاة في سفر ... [٣].
الرابع في حكم الصوم بدل الهدي:
١- الشيخ الطوسي (رحمه الله): ... أحمد بن محمد بن أبي نصر [٤]: في المقيم إذا صام الثلاثة الأيّام، ثمّ يجاور ينظر مقدم أهل بلده.
- يأتي الحديث بتمامه في ف ٨، ب (كتابه ٧ إلى بندار مولى إدريس)، رقم ٨٩٩.
[١] الاستبصار: ج ص ١٢٥، ح ٤٠٦.
يأتي الحديث بتمامه في ف ٨، ب (كتابه ٧ إلى القاسم الصيقل)، رقم ٩٥٣.
[٢] البقرة: ٢/ ١٧٣.
[٣] التهذيب: ج ٩، ص ٨٣، ح ٣٥٤.
يأتي الحديث بتمامه في ب ١٩، (ما يحلّ و يحرم من الذبائح)، رقم ٧٣٠.
[٤] تأتي ترجمته في ف ٨، ب ٢ (كتابه ٧ إليه).