موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ٥١٣ - السابع إلى بعض أصحابه
جميع ما يستفيده الرجل من قليل و كثير من جميع الضروب، و على الصنّاع، فكيف ذلك؟
فكتب ٧ بخطّه: الخمس بعد المئونة [١].
(٩٨٥) ٣- محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): علي بن محمد؛ و غيره، عن سهل بن زياد، عن علي بن الريّان قال: كتب بعض أصحابنا إليه بيد إبراهيم بن عقبة يسأله يعني أبا جعفر ٧ عن الصلاة على الخمرة [٢] المدنيّة؟
فكتب ٧: صلّ فيها ما كان معمولا بخيوطة، و لا تصلّ على ما كان معمولا بسيورة [٣].
قال: فتوقّف أصحابنا، فأنشدتهم بيت شعر لتأبّط شرّا العدواني، «كأنّها خيوطة ماري تغار و تفتل»، و ماري كان رجلا حبّالا، كان يعمل الخيوط [٤].
[١] الاستبصار: ج ص ٥٥، ح ١٨١.
التهذيب: ج ٤، ص ١٢٣، ح ٣٥٢.
عنه الوافي: ج ١٠، ص ٣٢١، ح ٩٦٣٩، و البرهان: ج ص ٨٥، ح ٢٣.
عنه و عن الاستبصار، وسائل الشيعة: ج ٩، ص ٤٩٩، ح ١٢٥٧٩.
عوالي اللئالي: ج ٣، ص ١٢٦، ح ٤.
قطعة منه في ف ٥، ب ٦ (إخراج الخمس بعد المئونة).
[٢] و قد تكرّر في الحديث ذكر الخمرة و السجود عليها: و هي بالضمّ، سجّادة صغيرة تعمل من سعف النخل و تزمّل بالخيوط.
و في النهاية: هي مقدر ما يصنع الرجل عليه وجهه في سجوده. مجمع البحرين: ج ٣، ص ٢٩٢ (خمر).
[٣] السيور: جمع السير بالفتح، و هو ما يقدّ من الجلد ... و لعلّ النهي عن الصلاة على الخمر المعمولة بالسيور، مع انّها مستورة فيها بالنّبات، و لا يقع عليها السجود، إنّما هو لأنّ عامليها كانوا لا يحترزون عن الميتة أو يزعمون أنّ دباغها طهورها، الوافي: ج ٥، ص ٧٣٣- ٧٣٤.
[٤] الكافي: ج ٣، ص ٣٣١، ح ٧.-