موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ٥٠٩ - الأوّل إلى بعض بني عمّ محمد بن الحسن الأشعري
فكتب ٧ بخطّه: لا تكره على ذلك، و الأمر أمرها [١].
(٩٧٩) ٢- الشيخ الطوسي (رحمه الله): عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن الحسن الأشعري [٢]، قال: وقع بين رجلين من بني عمّي منازعة في ميراث، فأشرت عليهما بالكتاب إليه في ذلك، ليصدرا عن رأيه، فكتبا إليه جميعا:
جعلنا اللّه فداك! ما تقول في امرأة تركت زوجها و ابنتها و أختها لأبيها و أمّها، و قلت له: جعلت فداك! إن رأيت أن تجيبنا بمرّ الحقّ؟
فجرّد ٧ إليها كتابا: بسم اللّه الرحمن الرحيم، عافانا اللّه و إيّاكما و أحسن عافيته [٣]، فهمت كتابكما، ذكرتما أنّ امرأة ماتت و تركت زوجها و ابنتها و أختها لأبيها و أمّها. الفريضة للزوج الربع، و ما بقي فللبنت [٤].
[١] الكافي: ج ٥، ص ٣٩٤، ح ٧.
التهذيب: ج ٧، ص ٣٨٦، ح ١٥٥١.
الاستبصار: ج ٣، ص ٢٣٩، ح ٨٥٧.
عنه و عن التهذيب و الكافي، وسائل الشيعة: ج ٢٠، ص ٢٧٦، ح ٢٥٦١٩.
قطعة منه في ف ٥، ب ٩ (عقد الفضولي) و (حكم تزويج الصغار).
[٢] قال السيّد الخوئي في ذيل ترجمة هذا الرجل: روى عن أبي جعفر ٧ أيضا فكان على الشيخ عدّه في أصحاب الجواد ٧: معجم رجال الحديث: ج ١٥، ص ٢٠٤، س ٧.
و روايات هذا الرجل في الكتب الأربعة عن أبي جعفر الثاني ٧ أكثر من غيره، فعود الضمير إلى أبي جعفر الثاني ٧ أظهر.
[٣] في الكافي: و إيّاكما أحسن عافية.
[٤] التهذيب: ج ٩، ص ٢٧٣، ح ٩٨٦، و ص ٢٩٠، ح ١٠٤٤، و فيه: فخرج إليهما كتاب: ....
عنه وسائل الشيعة: ج ٢٦، ص ١٠٦، ح ٣٢٥٩٣.
الكافي: ج ٧، ص ٩٩، ح ١، و فيه: فخرج إليهما كتاب: ....
قطعة منه في ف ٣، ب ٣ (مدح بعض بني عمّ محمد بن الحسن الأشعري)، و ف ٥، ب ١٨ (حكم ميراث البنت إذا اجتمعت مع زوج المتوفّاة) و (حكم ميراث الزوج إذا اجتمع مع البنت)، و ف ٦، ب ٢ (دعاؤه ٧ لبني عمّ محمد بن الحسن الأشعري).