موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ٤٧٣ - السادس و الأربعون إلى القاسم الصيقل
و لا ينقص من أجره شيء إن شاء اللّه تعالى [١].
الخامس و الأربعون إلى فرّوخ بن زاذان:
(٩٥١) ١- البرقي (رحمه الله): عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن أبي عاصم، عن هشام بن ماهويه المداري، عن الوليد بن أبان الرازي، قال: كتب ابن زاذان فرّوخ [٢] إلى أبي جعفر الثاني ٧ يسأله عن الرجل يركض في الصيد، لا يريد بذلك طلب الصيد، و إنّما يريد بذلك التصحّح؟
قال ٧: لا بأس بذلك، لا للّهو [٣] [٤].
السادس و الأربعون إلى القاسم الصيقل:
(٩٥٢) ١- الشيخ الطوسي (رحمه الله): محمد بن الحسن الصفّار، عن محمد بن عيسى، عن القاسم الصيقل [٥]، قال: كتبت إليه: جعلت فداك! هل اغتسل
[١] من لا يحضره الفقيه: ج ص ٢٧١، ح ١٣٢٣.
عنه وسائل الشيعة: ج ١١، ص ١٦٤، ح ١٤٥٣٤، و ص ٢١٠، ح ١٤٦٤٠، و الوافي:
ج ٢٤، ص ١٢٣، ح ٢٣٧٦٧.
قطعة منه في ف ٥، ب ٧ (حكم من أوصى أن يحجّ عنه).
[٢] في وسائل الشيعة: ج ١١: فرّوخ المدائني.
[٣] في البحار: إلّا اللّهو، و كذا في مستدرك الوسائل، و في وسائل الشيعة: إلّا للّهو.
[٤] المحاسن: ص ٦٢٧، ح ٩٤.
عنه البحار: ج ٦ ص ٢٨٦، ح ٤١، و وسائل الشيعة: ج ١١، ص ٤٩٤، ح ١٥٣٥٥، و ج ١٩، ص ٢٥٤، ح ٢٤٥٣٤، و مستدرك الوسائل: ج ١٦، ص ١٢٩، ح ١٩٣٦٢.
قطعة منه في ف ٥، ب ١٩ (حكم من يخرج إلى الصيد للتصحّح).
[٥] عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الهادي ٧، رجال الطوسي: ص ٤٢١ رقم ١، و له مكاتبة إلى الرضا و أبي جعفر الثاني ٨ كما في الكافي: ج ٣، ص ٤٠٧، ح ١٦، و التهذيب: ج ص ٣٥٨، ح ١٤٨٣.