موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ٤٥٥ - الحادي و الأربعون إلى علي بن محمد بن سليمان النوفلي
قال علي: فأقرأني الكتاب، و قال: لست أعرف ضراوة الإناء، فأعاد الكتاب إليه: جعلت فداك! لست أعرف حدّ ضراوة الإناء، فاشرح لي من ذلك شرحا بيّنا أعمل به.
فكتب إليه: إنّ الإناء إذا عمل به ثلاث عملات، أو أربعة ضري [١] عليه فأغلاه، فإذا غلا حرم، فإذا حرم فلا يتعرّض له [٢].
الحادي و الأربعون إلى علي بن محمد بن سليمان النوفلي:
(٩٢٧) ١- الشيخ الصدوق (رحمه الله): و روى محمد بن علي بن محبوب، عن موسى ابن جعفر البغدادي، عن علي بن محمد بن سليمان النوفلي، قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني ٧ أسأله عن أرض أوقفها جدّي على المحتاجين من ولد فلان بن فلان، الرجل الذي يجمع القبيلة، و هم كثير متفرّقون في البلاد، و في ولد الموقف حاجة شديدة، فسألوني أن أخصّهم بها دون سائر ولد الرجل الذي يجمع القبيلة؟
فأجاب ٧: ذكرت الأرض التي أوقفها جدّك على فقراء [٣] ولد فلان، و هي لمن حضر البلد الذي فيه الوقف و ليس لك أن تبتغي [٤] من كان غائبا [٥].
[١] في مستدرك الوسائل: أربع ضرى.
[٢] الرسائل العشر (تحريم الفقّاع): ص ٢٦٥، س ١٥.
عنه مستدرك الوسائل: ج ١٧، ص ٧٦، ضمن، ح ٢٠٨٠٨.
قطعة منه في ف ٥، ب ٢ (حكم الفقّاع).
[٣] في التّهذيب: نفر.
[٤] في التهذيب: تتّبع.
[٥] من لا يحضره الفقيه: ج ٤، ص ١٧٨، ح ٦٢٧.
الكافي: ج ٧، ص ٣٨، ح ٣٧، محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن موسى بن-