موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ٤٣٦ - العشرون إلى جعفر و موسى
و عبد اللّه بن محمد، عن علي بن مهزيار، قال: كتب بندار مولى إدريس [١]:
يا سيّدي! نذرت أن أصوم كلّ يوم سبت، فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفّارة؟
فكتب ٧ و قرأته: لا تتركه إلّا من علّة، و ليس عليك صومه في سفر و لا مرض إلّا أن تكون نويت ذلك، فإن كنت أفطرت منه في غير علّة فتصدّق بقدر كلّ يوم على سبعة مساكين، نسأل اللّه التوفيق لما يحبّ و يرضى [٢].
العشرون إلى جعفر و موسى:
(٩٠٠) ١- محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار، قال: كتب أبو جعفر ٧ إلى جعفر و موسى: و فيما أمرتكما من الإشهاد بكذا، و كذا نجاة لكما في آخرتكما، و إنفاذا لما أوصى به أبواكما، و برّا منكما لهما، و احذرا أن لا تكونا بدّلتما وصيّتهما، و لا غيّرتماها عن حالها، لأنّهما قد خرجا من ذلك، (رضي الله عنهما)، و صار ذلك في رقابكما.
و قد قال اللّه تبارك و تعالى في كتابه في الوصيّة: «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ
[١] لم نجد له ترجمة في الكتاب الرجالية إلّا أنّ البرقي عدّه من أصحاب أبي جعفر الثاني ٧، رجال البرقي: ص ٥٧.
فعلى هذا الظاهر أنّ المراد من قوله «يا سيّدي» أبو جعفر الجواد ٧.
[٢] التهذيب: ج ٤، ص ٢٣٥، ح ٦٨٩، و ص ٢٨٦، ح ٨٦٧، و ج ٨، ص ٣٠٥، ح ١١٣٤.
الاستبصار: ج ص ١٠ ح ٣٣١، و ص ١٢٥، ح ٤٠٨.
الكافي: ج ٧، ص ٤٥٦، ح ١٠.
قطعة منه في ف ٥، ب ٤ (صوم النذور)، و ب ٢٢ (حكم من نذر صوم كلّ سبت).