موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ٤٣٥ - التاسع عشر إلى بندار مولى إدريس
الثامن عشر إلى بكر بن صالح:
(٨٩٧) ١- الشيخ الطوسي (رحمه الله): محمد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار، عن بكر بن صالح، قال: كتبت إلى أبي جعفر ٧:
إنّ ابني معي، و قد أمرته أن يحجّ عن أمّي، أ يجزي عنها حجّة الإسلام؟
فكتب ٧: لا! و كان ابنه صرورة [١]، و كانت أمّه صرورة [٢].
(٨٩٨) ٢- محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح قال: كتبت إلى أبي جعفر ٧: أنّ عمّتي معي و هي زميلتي، و الحرّ تشتدّ عليها، إذا أحرمت، فترى لي أن أظلّل عليّ و عليها؟
فكتب ٧: ظلّل عليها وحدها [٣].
التاسع عشر إلى بندار مولى إدريس:
(٨٩٩) ١- الشيخ الطوسي (رحمه الله): محمد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمد
[١] تقدّم معنى الصرورة في (كتابه ٧ إلى إبراهيم بن محمد الهمداني)، رقم ٨٧١.
[٢] التهذيب: ج ٥، ص ٤١ ح ١٤٣٣.
عنه الوافي: ج ١ ص ٢٩٦، ح ١١٩٦٣، و ص ٣١٤، ح ١٢٠٠٦.
الاستبصار: ج ص ٣٢١، ح ١١٣٧.
عنه و عن التهذيب، وسائل الشيعة: ج ١١، ص ١٧٤، ح ١٤٥٥٧.
قطعة منه في ف ٥، ب ٧ (حكم استنابة الصرورة مع وجوب الحجّ).
[٣] الكافي: ج ٤، ص ٣٥ ح ١٢.
من لا يحضره الفقيه: ج ص ٢٢٦، ح ١٠٦١، عن علي بن مهزيار.
عنه و عن الكافي و التهذيب، الوافي: ج ١ ص ٦٠٦، ح ١٢٧٠٩.
التهذيب: ج ٥، ص ٣١١، ح ١٠٦٨، عن الحسين بن سعيد.
الاستبصار: ج ص ١٨٥، ح ٦١٦، عن الحسين بن سعيد.
عنه و عن التهذيب، وسائل الشيعة: ج ١ ص ٥٢٦، ح ١٦٩٨٢.
قطعة منه في ف ٥، ب ٧ (المحرم إذا زامل امرأة جاز التظليل لها دونه).